أمين عام البيئة يلتقي وفدا نيجيريا إنشاء نظام موحد لربط مخرجات التعليم بسوق العمل جامعة مؤتة ووفد عُماني يبحثان تعزيز العلاقات الأكاديمية بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع اختتام الدورة الصحفية الشاملة في بترا "الدراسات الاستراتيجية" يستضيف مؤتمر "الطريق إلى شومان" البريد و"مايلرز العالمية" يوقعان عقد إدارة وتشغيل لتقديم خدمات الفرز والتوزيع انطلاق المؤتمر السادس للتعليم الدامج وتمكين ذوي الإعاقة الذكرى الثلاثون لوفاة الملكة زين الشرف مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي قبيلة بني حميدة رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدين من رابطة الفنانين التشكيليين والتقدم الأكاديمي التربوي مسّاد يرعى افتتاح اليوم العلمي لكلية الصيدلة بعنوان "جسور علمية بين المهن الطبية" "إعلام اليرموك" تنظم ورشتين تدريبيتين حول "تدقيق المعلومات" "اليرموك" تحدد 28 أيار القادم موعدا لانتخابات إتحاد الطلبة رئيس جامعة جدارا يشارك في اجتماع مجلس المسؤولية المجتمعية للجامعات العربية

القسم : الأخبار الساخنة
تاريخ النشر : 20/03/2023 1:27:09 PM
ملاحظات حول بعض مظاهر قصور احكام المادة ١٣٠/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية
ملاحظات حول بعض مظاهر قصور احكام المادة ١٣٠/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية


الرقيب الدولي -

نشر معالي الأستاذ الدكتور كامل السعيد منشورا أورد فيه ملاحظات حول بعض مظاهر قصور احكام المادة ١٣٠/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

وتاليا نص ما نشر :

ملاحظات حول بعض مظاهر قصور احكام المادة ١٣٠/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

ولتوضيح ذلك لا بد لي من تثبيت النص المذكور على النحو التالي:

( اذا تبين للمدعي العام ان الفعل لا يؤلف جرما او لم يقم الدليل على ان المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم او ان الأدلة غير كافية قرر منع المحاكمة. لكنه اذا وجد ان الجريمة المرتكبة قد سقطت بالتقادم او بالوفاة او بالعفو العام او باسقاط الحق الشخصي في القضايا الموقوفة على شكوى المتضرر فيقرر في الحالات الثلاث الاولى منع محاكمة المشتكى عليه، وفي باقي الحالات يقرر اسقاط الدعوى العامة التي تسقط بالاسقاط ويرسل اضبارتها فورا  الى النائب العام) .

ويلاحظ مما تقدم ان المشرع لم يتطرق للحالة التي يتبين فيها للمدعي العام ان الفعل المنسوب للمشتكى عليه لا يستوجب عقابا. فهل يتعين عليه في هذه الحالة ان يقوم باصدار قرار منع المحاكمة؟...لا اتردد بالاجابة على هذا السؤال بالايجاب او بنعم. وسندي في هذا القول يتمثل في ان الجامع المشترك بين جميع الحالات المنصوص عليها في المادة 130/أ هو امتناع العقاب فيها لا فرق في ذلك بين حالات منع المحاكمة وحالات الاسقاط المتمثلة في الوفاة او العفو العام او التقادم.

وما يهم توضيحه في هذا المقال ايضا مسألة اثارت خلافا بين بعض رجال القانون وهي مسألة الاسقاط بالنسبة لشكوى المتضرر سواء اكانت مشفوعة بالادعاء بالحق الشخصي/ اي بالتعويض عن العطل والضرر الذي لحق به ام لا/ فهذه الشكوى المقدمة من المشتكي تحرك دعوى الحق العام وتسقطها ايضا ان تم اسقاطها من قبل المشتكي او سقطت لأي سبب اخر....     فالدعاوى العامة مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة ان في تحركها او في سقوطها بأسقاط المتضرر لشكواه     فالمشتكي يسقط شكواه والمدعي العام يسقط دعواه   ومما يجدر ذكره في هذا المقام ان التشريعات الجزائية العربية لم تتبن مصطلحا موحدا في هذا المضمار، فمنها من استخدم مصطلح ( منع المحاكمة) ومنها من استخدم مصطلح ( لا وجه لاقامة الدعوى) ومنها من استخدم مصطلح( لا وجه لتتبع المشتكى عليه) .                      وفي خاتمة مقالي هذا اتسأل ما اذا كان قرار النيابة العامة بمنع المحاكمة هو قرار لا يجوز الرجوع عنه،               لا اتردد في الاجابة على هذا السؤال بانه ليس ثمة ما يمنع من الرجوع عن هذا القرار في حالة ظهور ادلة جديدة على الرغم من عدم النص صراحة على ذلك في قانوننا وهو ما يقتضي مواجهة هذا الفراغ التشريعي بنص في القانون
وسندي في ما اقول بانه اذا كان يجوز الرجوع عن الاحكام القضائية القطعية او الباتة او المبرمة/ وهي مصطلحات متعددة لمعنى واحد/ في حالات جواز اعادة المحاكمة في دعاوى الجنايات والجنح في الاحوال المنصوص عليها في المادة( 292) من قانون اصول المحاكمات الجزائية، فانه يتعين الرجوع عن قرارات منع المحاكمة من باب اولى اذا ظهرت ادلة جديدة، فقرارات النيابة العامة وان كانت قرارات نهائية ولكنها ليست بالقرارات الباتة او المبرمة او القطعية...واذا كان لا بد من الاشارة الى الادلة الجديدة التي يتوجب الاعتماد عليها للرجوع عن قرارات منع المحاكمة مثلا لا حصرا فهي تصريحات الشهود والاوراق والمحاضر التي لم يتسن عرضها على النيابة العامة ويكون من شأنها اما تقوية الادلة التي سبق اعتبارها غير كافية واما من شأنها ادخال تطورات جديدة على الافعال بما يساعد على كشف الحقيقة.............
اعتذر عن عدم الاشارة الى المادتين ١٣٨ و ١٣٩ اللتين تجيزان اعادة النظر في قرار منع المحاكمة اذا تبين ان هناك ادلة جديدة
مع الشكر الجزيل  للزملاء الكرام الذين نبهوا الى ذلك.
الاستاذ الدكتور كامل السعيد
التعليقات
شارك بالتعليق الاول للخبر
اضافة تعليق جديد

جميع الحقوق محفوظة لموقع وكالة "الرقيب الدولي" الإخبارية (2013 - )

لا مانع من الاقتباس او النقل شريطة ذكر المصدر

اطلع على سياسة الموقع الالكتروني