الأميرة سمية تفتتح المؤتمر الدولي لنادي الهمبولت بجامعة جدارا النائب الخصاونة : سلامة الغذاء أمن وطني لا يحتمل التهاون الزبون يكتب .. خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني: رؤية قيادية لحفظ الأمن العربي المشترك مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المهيرات اتفاقيات تعاون بين مؤسسة التدريب المهني وجامعة جدارا لتعزيز الشراكات وتمكين الشباب دراسه الاثر التشريعي وتعزيز بيئهً الاستثمار بيان صادر عن عشيرة الحمّاد – قبيلة بني صخر الشدوح في ضيافة الديوان الملكي الجرائم الالكترونية تُحذر من الاستخدام الخاطىء للذكاء الاصطناعي بدمج وتعديل الصور والفيديوهات جلالة الملك عبدالله الثاني في قمة الدوحة: كلمة هزت القاعة وأعادت تعريف معنى الردع الأردن على لسان مليكه: موقف ثابت وصوت حكيم في قمة الدوحة مندوبا عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشيرة المومني وآل ريال وآل السقا العيسوي يلتقي وفدا من النقابة العامة لأصحاب المهن الميكانيكية مدير الأمن العام يحاضر في كلية القيادة والأركان الملكية الفوسفات الأردنية... قصة نجاح تُكتب بإدارة وطنية حكيمة

القسم : محلي - أخبار الاردن
تاريخ النشر : 26/09/2021 11:22:40 AM
الجمارك تبدأ بتطبيق تدابير جديدة بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الجمارك تبدأ بتطبيق تدابير جديدة بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


الرقيب الدولي -

بدأت دائرة الجمارك بتطبيق تدابير جديدة بما يتوافق مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2021 الصادر يوم الخميس الموافق 16/9/2021 والمنشور  في الجريدة الرسمية حيث دخل العمل به حيز التنفيذ.

وحسب القانون الجديد يتوجب على كل شخص عند قدومه للمملكة او مغادرته لها ان يقدم اقرارا لدائرة الجمارك عما بحوزته من مبالغ نقدية او ادوات قابلة للتداول لحاملها والتي تتجاوز قيمتها المبلغ المحدد من اللجنة والبالغ عشرة الاف دينار اردني (10000) او مايعادلها من العملات الاجنبية وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية حيث يطبق الاقرار على النقل المادي عبر الحدود بما فيه البريد والشحن.

إن تقديم الاقرار إلزامي بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (20) لسنة 2021 والتي تنص " على كل شخص عند قدومه للمملكة او مغادرته لها ان يقدم اقرارا لدائرة الجمارك عما بحوزته من مبالغ نقدية او ادوات قابلة للتداول لحاملها والتي تتجاوز قيمتها المبلغ المحدد من اللجنة وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية ويطبق الاقرار على النقل المادي عبر الحدود بما فيه البريد أو الشحن."

وأكدت دائرة الجمارك ان عدم تقديم الاقرار أو الاقرار الكاذب باعطاء المعلومات او الاشتباه بارتباط النقد او الادوات القابلة للتداول لحاملها بغسل الاموال او الجريمة الاصلية المرتبطة بها او تمويل الارهاب عرضة للمساءلة القانونية حيث اعطى القانون الدائرة صلاحية الضبط في حالة الدخول والخروج واحالة الموضوع الى المدعي العام المختص حسب نص المادة 24/ب من القانون الجديد لاجراء المقتضى القانوني. 

و تتمنى دائرة الجمارك للمسافرين القادمين والمغادرين للمملكة عبر المطارات والمنافذ الحدودية البرية البحرية والجوية رحلة سعيدة واقامة طيبة، كما تهيب وتوجه بضرورة الالتزام بتقديم اقرار بالمبالغ النقدية والادوات القابلة للتداول لحاملها في حال تجاوزها عشرة الاف دينار اردني (10000) او مايعادلها من العملات الاجنبية لضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية.
التعليقات
شارك بالتعليق الاول للخبر
اضافة تعليق جديد

جميع الحقوق محفوظة لموقع وكالة "الرقيب الدولي" الإخبارية (2013 - )

لا مانع من الاقتباس او النقل شريطة ذكر المصدر

اطلع على سياسة الموقع الالكتروني