العيسوي يلتقي وفدًا من فريق "إحنا بخير التطوعي" مندوبا عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي المجالي والقدومي والمدني مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بضحايا غرق ٣ أطفال أشقاء في قناة الملك عبدالله مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة العنيزات تسليم 10 شقق سكنية للأسر العفيفة في أبو علندا ضمن مبادرة مساكن الأسر العفيفة العيسوي يلتقي وفدا شبابيا من مبادرة "أفق قيادة سياسية" مندوبا عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي آل فراج وعشيرة النوافعة وصفي التل... مدرسة في الوطنية والقيادة وصفي التل... سيرة وطن ونبض خلود جامعة جدارا تُدرج مجددًا ضمن تصنيف "كيو إس" العالمي 2026 بين أقوى الجامعات في الوطن العربي الأولى في الشمال على الجامعات الخاصة شاهد بالصور .. مدارس الجامعة الأمريكية للشرق الأوسط تطلق اسم "حديقة الشهيد وصفي التل" تخليدًا لذكراه الوطنية العطرة مندوبًا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي القضاة والحجازي والكلوب والخالدي المراشده يكتب: الأردن... الثبات في زمن التحديات وقيادة تحمل راية الحق الزبون يكتب: الأردن الصامد وقائد الأمة في مواجهة المخاطر العيسوي: الأردن، بقيادة الملك، منارة عطاء ورحمة عمقها رسالة هاشمية قائمة على صوت الحق والعدالة

القسم : منبر الرقيب الدولي
تاريخ النشر : 21/11/2020 3:10:59 PM
خبير قانوني: قبول الطعون الانتخابية يبطل عضوية النائب او الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها
خبير قانوني: قبول الطعون الانتخابية يبطل عضوية النائب او الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها
المحامي زيد المراشده
الرقيب الدولي -

قال مدير عام مركز "مُعين" للمحاماة والاستشارات القانونية الخبير القانوني المحامي زيد المراشده، أن الطعن قضائياً بصحة نيابة اعضاء مجلس النواب الفائزين بعضوية المجلس النيابي التاسع عشر والمعلن عن اسمائهم من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب والمنشورة في الجريدة الرسمية، هو حق دستوري و قانوني نصت عليه المادة (53) من قانون الانتخاب و كفلته المادة (71) من الدستور.

وأضاف المحامي المراشده السبت، أن طريقة تقديم الطعن تحكمها ضوابط وشروط شكلية وموضوعية حددتها احكام المادة (71) من الدستور، حيث ينحصر الحق في تقديم الطعن في الناخب فقط، والناخب هو كل أردني له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وورد اسمه في الجداول النهائية للناخبين المعتمدة من قبل مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، فلا يحق لغير الناخبين ان يتقدموا بطعن بصحة نيابة احد الفائزين بعضوية مجلس النواب.

وأشار الى ان حق تقديم الطعن من قبل الناخب ينحصر فقط بصحة نيابة احد النواب الفائزين في ذات دائرته الانتخابية، فلا يجوز لناخب في دائرة عمان الاولى مثلا ان يطعن بصحة نيابة نائب فائز بأحد مقاعد الدائرة الانتخابية الثانية بعمان.

وبين ان المدة القانونية لتقديم الطعن محددة دستوريًا بخمسة عشرة يوماُ تبدأ من تاريخ نشر اسماء النواب الفائزين بعضوية مجلس النواب في الجريدة الرسمية،  حيث يجب ان يقدم الطعن خلال تلك المدة الى المحكمة المختصة للنظر والفصل به وهي محكمة الاستئناف التي تقع ضمنها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته.

وأوضح ان الموعد القانوني لتقديم الطعون بصحة نيابة اعضاء مجلس النواب التاسع عشر بدأ مع بداية دوام يوم الثلاثاء الموافق: 2020/11/17، وينتهي مع نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق: 2020/12/1، وفي حال ان قدم خارجها يتم رد الطعن شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية.

وقال ان الطعن بصحة النيابة يرد على اجراءات الانتخاب في الدائرة الانتخابية، ويشمل يوم الاقتراع ونتائج فرز الصناديق وآلية احتساب عدد الاصوات وتجميعها والفرز النهائي وغيرها من الإجراءات التي تمر بها العملية الانتخابية، فإذا ثبت للمحكمة وبنتيجة النظر في أسباب الطعن بان النائب المطعون بصحة نيابته لم يفز بالانتخابات نتيجة وجود خطأ بالية احتساب أصواته او أصوات قائمته الانتخابية على سبيل المثال لا الحصر تقضي المحكمة بقبول الطعن موضوعا وتعلن اسم القائمة الفائزة والنائب الفائز. 

وبين ان ما يترتب على نتيجة ذلك وفي حالة ان كان مجلس النواب منعقدا فيجب عليه ان يعلن بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته ويعلن ايضا اسم النائب الفائز اعتبارا من تاريخ الحكم، وتعتبر الاعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل ابطالها صحيحة.

واشار المحامي المراشده الى انه وفي حال ان ثبت للمحكمة ونتيجة نظرها في اسباب الطعن بان اجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق واحكام القانون كثبوت وجود مخالفات قانونية من شانها التأثير على سلامة العملية الانتخابية وتبين وجود تاثير مباشر وجوهري على صحة النتائج المعلنة تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة، الامر الذي يتعين معه اعادة اجراء الانتخاب فيها.

وبين انه يتوجب قانونا على محاكم الاستئناف الفصل بالطعون المقدمة اليها سندا لاحكام المادة (71) من الدستور خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن.
التعليقات
شارك بالتعليق الاول للخبر
اضافة تعليق جديد

جميع الحقوق محفوظة لموقع وكالة "الرقيب الدولي" الإخبارية (2013 - )

لا مانع من الاقتباس او النقل شريطة ذكر المصدر

اطلع على سياسة الموقع الالكتروني