"صيدلة جدارا" تبحث سُبل التعاون مع جمعية الصيادلة الأمريكية الزميل مُعين المراشده يكتب .. من أجل إعلام مسؤول: دعوة لتنسيق حازم بين نقابة الصحفيين وهيئة الإعلام مندوبا عن الملك وولي العهد... العيسوي يعزي قبيلة بني صخر وآل قمحية العيسوي يلتقي فعاليات شعبية وطلبة جامعيين رئيس هيئة الأركان المشتركة يحضر ندوة "تحليل البيئة الاستراتيجية وإدارة المخاطر" في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية "اليرموك": مسّاد يرعى فعاليات "الملتقى العلمي الثاني للكليات الصحية" تحت رعاية محافظ إربد: تخريج 25 شابًا وشابة في دورة التجارة الإلكترونية لتعزيز تمكين الشباب اقتصاديًا محافظ إربد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي لمناقشة مشاريع 2025 مهيدات يترأس مداهمة شقة سكنية لتصنيع مستحضرات التجميل بشكل مخالف "شؤون قانونية" على إذاعة الجيش يناقش جرائم القتل والتسبب بالوفاة مع المقدم القاضي العسكري خير السعيد وزيرة السياحة والآثار تلتقي وفدا من منتدى الأردن لحوار السياسات مندوبا عن الملك وولي العهد... العيسوي يعزي وجوخ والجميعان والنابلسي العيسوي: رؤية الملك ترسخ مكانة الانسان محورا للتنمية والاستقرار إهداء يزين مكتبة د. زيد مُعين المراشده: "على العهد" بتوقيع المصور الخاص لجلالة الملك .، صور رئيس جامعة جدارا يشارك في المؤتمر الوطني للتنمية السياسية بإربد

القسم : محلي - أخبار الاردن
تاريخ النشر : 26/09/2021 11:22:40 AM
الجمارك تبدأ بتطبيق تدابير جديدة بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الجمارك تبدأ بتطبيق تدابير جديدة بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


الرقيب الدولي -

بدأت دائرة الجمارك بتطبيق تدابير جديدة بما يتوافق مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2021 الصادر يوم الخميس الموافق 16/9/2021 والمنشور  في الجريدة الرسمية حيث دخل العمل به حيز التنفيذ.

وحسب القانون الجديد يتوجب على كل شخص عند قدومه للمملكة او مغادرته لها ان يقدم اقرارا لدائرة الجمارك عما بحوزته من مبالغ نقدية او ادوات قابلة للتداول لحاملها والتي تتجاوز قيمتها المبلغ المحدد من اللجنة والبالغ عشرة الاف دينار اردني (10000) او مايعادلها من العملات الاجنبية وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية حيث يطبق الاقرار على النقل المادي عبر الحدود بما فيه البريد والشحن.

إن تقديم الاقرار إلزامي بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (20) لسنة 2021 والتي تنص " على كل شخص عند قدومه للمملكة او مغادرته لها ان يقدم اقرارا لدائرة الجمارك عما بحوزته من مبالغ نقدية او ادوات قابلة للتداول لحاملها والتي تتجاوز قيمتها المبلغ المحدد من اللجنة وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية ويطبق الاقرار على النقل المادي عبر الحدود بما فيه البريد أو الشحن."

وأكدت دائرة الجمارك ان عدم تقديم الاقرار أو الاقرار الكاذب باعطاء المعلومات او الاشتباه بارتباط النقد او الادوات القابلة للتداول لحاملها بغسل الاموال او الجريمة الاصلية المرتبطة بها او تمويل الارهاب عرضة للمساءلة القانونية حيث اعطى القانون الدائرة صلاحية الضبط في حالة الدخول والخروج واحالة الموضوع الى المدعي العام المختص حسب نص المادة 24/ب من القانون الجديد لاجراء المقتضى القانوني. 

و تتمنى دائرة الجمارك للمسافرين القادمين والمغادرين للمملكة عبر المطارات والمنافذ الحدودية البرية البحرية والجوية رحلة سعيدة واقامة طيبة، كما تهيب وتوجه بضرورة الالتزام بتقديم اقرار بالمبالغ النقدية والادوات القابلة للتداول لحاملها في حال تجاوزها عشرة الاف دينار اردني (10000) او مايعادلها من العملات الاجنبية لضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية.
التعليقات
شارك بالتعليق الاول للخبر
اضافة تعليق جديد

جميع الحقوق محفوظة لموقع وكالة "الرقيب الدولي" الإخبارية (2013 - )

لا مانع من الاقتباس او النقل شريطة ذكر المصدر

اطلع على سياسة الموقع الالكتروني