الضريبة: غدا الثلاثاء آخر موعد لتقديم إقرارات دخل 2023 ثقافة العقبة تنظم ندوة حول السلامة العامة بالمدارس حدائق الحسين تحتضن سباق الأطفال يوم الجمعة انخفاض النفط والذهب عالميا 50 دار نشر أردنية تشارك في معرض الدوحة الدولي للكتاب الثقافة ترشح ملف "الزيتون المعمّر- المهراس" لقائمة التراث العالمي مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي قبيلة بني صخر/ الفايز "اليرموك": انطلاق فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى الإعلامي "الوطني للإبداع" يطلق مسرداً عربياً بمصطلحاتِ الابتكار وريادة الأعمال اختتام أعمال المؤتمر المعماري الأردني الدولي السابع وزير الأشغال يبحث وأعضاء منتدى الأعمال الهندسي آليات تطوير قطاع الخدمات القوات المسلحة الأردنية تنفذ 6 إنزالات جوية لمساعدات على شمال غزة وزير الخارجية يلتقي نظيره النرويجي رئيس الوزراء يلتقي الرئيس الفلسطيني على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض تنفيذ الخطة التدريجية لتحديد العدد المقرر للقبول في تخصصي الطب وطب الأسنان

القسم : محلي - أخبار الاردن
تاريخ النشر : 03/04/2024 1:30:58 PM
الأعيان يعتبر مدونة السلوك جزءا من نظامه الداخلي
الأعيان يعتبر مدونة السلوك جزءا من نظامه الداخلي


الرقيب الدولي -

أقر مجلس الأعيان في جلسته اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، تعديل نظامه الداخلي، واعتبار مدونة السلوك الخاصة بأعضاء المجلس جزءا منه.
ومنح التعديل، اللجنة القانونية صلاحيات، الإشراف على تطبيق مدونة السلوك، والنظر في أي مخالفة لها، ودراسة أي مقترحات بشأنها، فضلاً عن النظر في أي تصرف يسيء الى سمعة المجلس وهيبته وأعضائه سواء كان تحت القبة او خارجها.
ويأتي تعديل النظام الداخلي لمواءمة التعديلات الدستورية الأخيرة وتطوير وتسهيل أعمال المجلس.
وتضمن التعديل، إلغاء تصديق المجلس على مشروع القانون الذي يقبله النواب كما ورد من الأعيان، والاكتفاء بتوقيعه من رئيس المجلس والأمين العام وتقديمه لرئيس الوزراء لرفعه الى الملك، مع اطلاع المجلس على ذلك، إضافة الى توزيع تقارير اللجان على أعضاء المجلس قبل مناقشتها بـ 48 ساعة على الأقل وليس 24 ساعة، وعدم جواز مخالفة قرار اللجنة في جلسات المجلس من قبل عضو اللجنة ما لم يكن قد تحفظ او خالف قرار اللجنة داخل اجتماعها وان يتم تدوين المخالفة.
كما نص عند التصويت على مشروع القانون، البدء بالاقتراح إذا تم التثنية عليه، ثم على قرار اللجنة، ثم على قرار مجلس النواب، ثم على مشروع القانون.
وبموجب التعديل، يصدر رئيس المجلس التعليمات الإدارية اللازمة لحسن سير عمل المجلس بالتنسيق مع المكتب الدائم للمجلس، وله قرار تشكيل لجنتين او أكثر معا لدراسة مشروع قانون او موضوع معين، وتسمية العدد اللازم لتشكيل اللجنة المشتركة لبحث المواد المختلف فيها بين المجلسين.
ويلزم التعديل الأمانة العامة للمجلس بإعداد تقارير تتضمن نتائج أعمال اللجان والمجلس في نهاية كل دورة تشريعية ونشرها على الموقع الإلكتروني للمجلس.

التعليقات
شارك بالتعليق الاول للخبر
اضافة تعليق جديد

جميع الحقوق محفوظة لموقع وكالة "الرقيب الدولي" الإخبارية (2013 - )

لا مانع من الاقتباس او النقل شريطة ذكر المصدر

اطلع على سياسة الموقع الالكتروني