إهداء يزين مكتبة د. زيد مُعين المراشده: "على العهد" بتوقيع المصور الخاص لجلالة الملك .، صور رئيس جامعة جدارا يشارك في المؤتمر الوطني للتنمية السياسية بإربد ناشر ورئيس هيئة تحرير "الرقيب الدولي" مُعين المراشده يوجه دعوة لجلالة الملك لزيارة سوم ولواء غرب إربد قرارات جديدة صادرة عن مجلس الوزراء جامعة جدارا توقّع اتفاقية للحصول على شهادة ISO 21001 في إدارة المؤسسات التعليمية جامعة جدارا تكرّم المشاركين في دورات مركز الاستشارات والتدريب بحضور رئيس الجامعة العزام : اخطاء في التصميم تؤخر العمل بمشروع حسبة الجورة وسط اربد اختتام معسكر النشاط الرياضي والبدني في مركز شباب عجلون النموذجي رئيس لجنة أمانة عمان يبحث والسفير المغربي سبل التعاون محافظ البلقاء يتفقد الخدمات الصحية في الشونة الجنوبية حماية المستهلك تحذر من الإعلانات الوهمية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي 214 شكوى عمالية ضد منشآت لم تلتزم بالحد الأدنى للأجور النوايسة: الدولة الأردنية تعزز دور المرأة المحوري في البناء والعمل إغلاق ثلاثة مشاغل غير مرخصة لتصنيع الأجبان المخالفة الخيرية الهاشمية تسير 50 شاحنة تحمل الغذاء والاحتياجات الأساسية إلى شمال غزة

القسم : محلي - أخبار الاردن
تاريخ النشر : 13/07/2025 10:58:47 AM
214 شكوى عمالية ضد منشآت لم تلتزم بالحد الأدنى للأجور
214 شكوى عمالية ضد منشآت لم تلتزم بالحد الأدنى للأجور


عمان 13 تموز (بترا) - وعد ربابعة-

بلغ عدد الشكاوى العمالية الواردة إلى منصة "حماية" المتعلقة بعدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور 214 شكوى عمالية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
وأوضح الناطق الإعلامي لوزارة العمل، محمد الزيود، ردًا على استفسارات وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، انه تم حل 98 بالمئة من الشكاوى المتعلقة بعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور.
وأكد أن الوزارة تضع التحقق من التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور على رأس أولوياتها، سواء من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها أو عبر الشكاوى التي يتقدم بها العاملون في القطاع الخاص عبر المنصة الإلكترونية "حماية".
ودعا الزيود العامل سواء كان ذكرا أو أنثى في القطاع الخاص الذي منشأته غير ملتزمة بدفع الحد الأدنى للأجور إلى تقديم شكوى عمالية على منصة "حماية"، موضحا أن المنصة توفر خيار سرية الشكوى وأن يصنف شكوته أنها تتعلق بعدم الالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور وليس خيار عدم دفع الأجور.
وأوضح أن المادة 46 من قانون العمل نصت أن أجر العامل وبدل العمل الإضافي يدفعه صاحب العمل خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه.
وأشار إلى أن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بشأن رفع الحد الأدنى للأجور دخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام الحالي 2025 ليصبح 290 دينارا شهريا بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وبين الزيود أن المادة 53 من قانون العمل تنص على فرض عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، وتتضمن العقوبات غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار عن كل حالة دفع فيها صاحب العمل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر، إضافة إلى إلزامه بدفع فرق الأجر، كما تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

التعليقات
شارك بالتعليق الاول للخبر
اضافة تعليق جديد

جميع الحقوق محفوظة لموقع وكالة "الرقيب الدولي" الإخبارية (2013 - )

لا مانع من الاقتباس او النقل شريطة ذكر المصدر

اطلع على سياسة الموقع الالكتروني