التنمية تضبط متسولا بحوزته 6288 دينارا أسعار الذهب تسجل أفضل أداء شهري في 3 سنوات انطلاق فعاليات "رمضانيات" في عمان 8 إنزالات جوية جديدة لمساعدات تنفذها القوات المسلحة على شمال غزة بمشاركة 6 دول خطاب مشعل.. لماذا تسعى حماس لإشعال الفوضى في الأردن ؟ المبيضين: أي محاولات للتحريض على الدولة الأردنية هي محاولات يائسة تريد أن تشتت البوصلة وتشتت تركيزنا شاهد بالصور .. المراشده يرعى حفل الإفطار السنوي لنادي سمو الأمير علي للصُم في إربد مندوبا عن الملك وولي العهد.... العيسوي يقدم واجب العزاء لعشيرتي الحياري والنسور ارتفاع الإيرادات المحلية العام الماضي إلى 8.432 مليارات دينار نمو صادرات الأسمدة والألبسة في كانون الثاني مندوبا عن جلالة الملك وسمو ولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان مدير المخابرات الأسبق طارق علاء الدين اللواء المعايطة يفتتح مركزي دفاع مدني شهداء البحر الميت والشونة الجنوبية ونقطة شرطة جسر الملك حسين اليرموك: مجلس مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية يعقد اجتماعه الأول الشؤون الفلسطينية تقدم عشرة الآلف دينار للهيئة الخيرية الهاشمية تبرعا لغزة عملية جراحية نوعية في مستشفى الملك المؤسس

القسم : اقلام واراء
تاريخ النشر : 04/04/2020 5:37:30 AM
البلعاوي يكتب : جائحة كورونا وأجر العامل
البلعاوي يكتب : جائحة كورونا وأجر العامل
المحامي الدكتور : نصر بلعاوي
* المحامي الدكتور : نصر بلعاوي - 

صدرت الأرداة الملكية السامية بتاريخ 17/3/2020 بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (9060) في جلستة المنعقدة بتاريخ 17/3/2020 المتضمن إعلان العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 جراء إعلان منظمة الصحة العالمية لأنتشار وباء فيروس كورونا والغاية منه هي مجابهة هذا الوباء على المستوى الوطني وحماية السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، نظرا لما تمر به المملكة من ظروف طارئة استناداً لأحكام المادة (124)من الدستور الأردني.

ونصت المادة (11) من قانون الدفاع (إذا تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام هذا القانون او أي أمر او تكليف او تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفاً لشروطه بل يعتبر العقد موقوفاً إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذراً ويعتبر ذلك دفاعاً في اي دعوى أقيمت او تقام على ذلك الشخص او إي إجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد او الالتزام).

أننا وفي هذا الظرف أمام تساؤلات وأشكالات عديدة ذات بعد قانوني وأقتصادي ويتطلب منا أن نمسك العصي من الوسط تضمن التوازن العقدي بين العامل ورب العمل لتحقيق الأمن القانوني والأقتصادي معا .

لايخفي على أحد أن وباء كورونا أصاب جميع المؤسسات والشركات الصناعية والتجارية الخاصة الكبيرة والصغيرة والمتوسطة على حد سواء وتوقفت أنشطتها مما يجعل ذلك عدم الوفاء بالتزاماتها خاصة فيما يتعلق بأجور العمالة التي تسبب لهم أرهاقا لايستطعون تحملة ذلك أن دفع الأجور بالنسبة لأرباب العمل مرهون بما يقدمونة من أنتاج لكي يتمكن رب العمل من دفع الأجور .
وهنا فأنني أتحدث عن عقد العمل حسبما ورد بالقانون المدني الأردني بالمادة (247 ) والتي تنص (في العقود الملزمة للجانبين اذا طرأت قوه قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضي معة الألتزام المقابل وأنفسخ العقد من تلقاء نفسة فاذا كانت الاستحالة جزئية أنقضي ما يقابل الجزء المستحيل ومثل الأستحالة الجزئية الأستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين ).

وان الأثر القانوني لأعتبار العقد موقوفاً وفق تعبير المشرع في قانون الدفاع، فان المشرع هنا أراد ترتيب آثار العقد الموقوف وهي الفترة الزمنية للعقد التي لا يرتب فيها حقوقاً ولا التزامات في ذمة طرفيه، فالعقد الموقوف صحيح ولكنه غير نافذ حتى زوال سبب الوقف.
 
وبالرجوع الى المادة (50) من قانون العمل الأردني والتي تنص (اذا اضطر صاحب العمل الى وقف العمل بصورة مؤقتة بسبب لايعزى اليه وليس في وسعه دفعه فيستحق العامل الأجر الكامل عن مدة لا تزيد على العشرة أيام الأولى من توقف العمل خلال السنة وأن يدفع للعامل أجرة عن المدة المتبقية التي لا تزيد على ذلك بحيث لا يزيد مجموع التعطل الكلي المدفوع على ستين يوما في السنة ) .

وأن هذة المادة أعلاة لاتنطبق على الواقع القانوني بهذة الظروف الأستثنائية لأن صاحب العمل لم يتوقف نتيجة لأمور خاصة متعلقة بالعمل كأمور فنية أو تقليص حجم الأنتاج أو أستبدال نظام أنتاج باخر أو توقف نهائيا عن العمل وأنما كان ذلك نتيجة ظروف أستثنائية بموجب قانون الدفاع رقم (13 ) لسنة 1992 في المادة رقم (11 ) منة .

وحيث أن المسؤولية العقدية بين العامل ورب العمل قد طرأ على تنفيذها ما يجعل الأستمرار في عقد العمل مستحيلا لمدة مؤقتة بسبب حوادث أستثنائية عامة ولم يكن بوسعه ردها أو تفاديها وأن الضرر الذي أصاب المدين لاعلاقة له به ، فأذا ما رفعت دعوى أمام القضاء فأن المدعى عليه يثبت أن الضرر الذى أصاب المدين كان بسبب الظروف الأستثنائية بسبب وباء كورونا ، وأن توقف رب العمل عن دفع الأجور للعامل يقابلة توقف العامل عن أداء العمل ، وتبقي العلاقة قائمة بين العامل ورب العمل ويتحقق التوازن بين الطرفين سندا لنص المادة (205 ) من القانون المدني الأردني (اذا طرأت حوادث أسثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الألتزام التعاقدي وأن لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الألتزام المرهق الى الحد المعقول أن أقتضت العدالة ذلك ، ويقع باطلا كل أتفاق خلاف ذلك ) .

وان كان الهدف من وقف العقد استمرار العلاقة العقدية فان مقتضي ذلك الا يكون لصاحب العمل الحق بإنهائها بإرادته المنفردة وان إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل أثناء فترة وقف العقد يعد فصلا تعسفيا .

وقد أبرز المشرع الأردني حمايتة للعامل في قانون العمل ما نص علية في المادة (50 ) والتي الزمت رب العمل بدفع الأجور للعامل أذا توقف رب العمل وأغلق منشأتة بدفع الأجور خلال تلك الفترة طالما رغب صاحب العمل الأستمرار في عملة .

وللحديث عن نظام العمل المرن فأنني سأقوم بتعريفة وهو كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحددة في هذا النظام ، وأقتبس من بحث تم قبولة في مجله جامعه جرش للدكتور نصر البلعاوي والذي يتحدث به عن نظام العمل المرن في التشريع الأردني .

يسمح للعامل الذي أمضى لدى صاحب العمل ثلاثة سنوات متصلة، والعمال أصحاب المسؤوليات العائلية وهم المرأة الحامل أو العمال الذين يتولون رعاية طفل أو رعاية فرد من أفراد العائلة أو كبار السن بسبب إعاقة أو مرض، والعمال المنتظمون بالدراسة الجامعية، والعمال ذوي الإعاقة، بتحويل عقود عملهم إلى عقود عمل مرنة.

كما يقوم العامل بالإتفاق مع صاحب العمل بإختيار الأوقات التي سيعملون فيها وتتناسب مع إلتزاماتهم الأسرية وظروفهم الحياتية، أو أنها تسمح للعاملين والعاملات باختيار أماكن العمل بمرونة ويتمتع نظام العمل المرن بمزايا عديدة من أهمها :

1- توطيد علاقات الثقة وبث روح التحفيز الذاتي وتحمل المسؤولية في العاملين.

 2- تحقيق زيادة في الإنتاجية وتوفير النفقات من خلال انصراف العاملين بكلياتهم إلى العمل أثناء فترة تواجدهم في موقع العمل وتحقيق مبدأ ساعات الدوام للعمل فقط.

3- إعطاء مزيد من الحرية للعاملين للتصرف في ساعات العمل بشكل يوفق بين ظروفهم الخاصة وظروف واحتياجات العمل.

4- إتاحة الفرصة للمرأة العاملة للتوفيق بصـورة أفضـل بين مهـامهـا المنزلية ومهامها الوظيفية.

ويوجد عيوب تؤخذ على نظام الدوام المرن هي:

1- ارتفاع نفقات التشغيل، نتيجة لفتح المنظمة أبوابها لساعات أطول.

2- زيادة الضغط على وسائل الاتصال أثناء فترة الدوام المركزي.

3- عدم إمكانية تطبيق نظـام الدوام المرن على جميع الموظفين، إذ أن هناك بعض الوظائف التي يجب استثناؤها كالوظائف المتصلة ببعضها البعض، والوظائف التي تستوجب الوجود المستمر كــوظـائف الطوارئ، والحراسة والاستقبال.

4- ضعف الرقابة والإشراف الذي قل ينجم من عدم وجود رؤساء أو مشرفين على الموظفين في بعض أجزاء الوقت المرن.

وفي النهاية ما أود الأشارة اليه أن نظام العمل المرن لايثور به أشكالات قانونية ذلك أن العامل يبذل جهد فكري أو جسماني لقاء أجر ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن في التشريع الأردني .

* استاذ كلية القانون جامعة جدارا 
التعليقات
شارك بالتعليق الاول للخبر
اضافة تعليق جديد

جميع الحقوق محفوظة لموقع وكالة "الرقيب الدولي" الإخبارية (2013 - )

لا مانع من الاقتباس او النقل شريطة ذكر المصدر

اطلع على سياسة الموقع الالكتروني