مندوبا عن الملك وولي العهد..العيسوي يعزي عشيرة النسور برعاية الدكتور فواز الزبون .. بدء فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لكلية الآداب واللغات في جامعة جدارا .. صور وزير الخارجية يلتقي أمين عام المجلس الدنماركي للاجئين جائزة التميز الإعلامي العربي تتلقى 100 ترشح بترا تشارك بحملة للتبرع بالدم القوات المسلحة الأردنية تنفذ 7 إنزالات جوية شمالي قطاع غزة وسط حضور دبلوماسي.. محافظة يرعى افتتاح فعاليات الأسبوع الدولي الرابع لجامعة اليرموك- صور مستشار جلالة الملك يطلع على عدد من المراكز البحثية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الجمارك تحبط محاولة تهريب73.5 ألف حبة كبتاجون في مركز حدود جابر وفد أردني يشارك في اجتماعات دورة مجلس الاستثمار البريدي 2024 عطلة للمسيحيين بمناسبة أحد الشَّعانين وعيد الفصح المجيد المياه : ضبط وردم 18 بئرا مخالفة في الشونة الجنوبية بدء مؤتمر "التقانات الحيوية لتحقيق الأمن الغذائي" في جامعة جرش المعونة الوطنية يوقع اتفاقية شراكة مع جمعية أركان المجتمع للتنمية العمل تحرر 1004مخالفات وتنذر 1441منشأة خلال الربع الأول للعام الحالي

القسم : محلي - أخبار الاردن
تاريخ النشر : 03/04/2020 10:00:24 AM
الشرفات يوضح الية التعامل قانونا مع النواب المخالفين لاوامر الدفاع
الشرفات يوضح الية التعامل قانونا مع النواب المخالفين لاوامر الدفاع
د.طلال الشرفات
الرقيب الدولي -

قال الدكتور طلال الشرفات ان المادة ٨٦ من الدستور حددت بشكل لا يقبل اللبس الحالة التي يجوز فيها إلقاء القبض على عضو مجلس  الأمة والمتمثل في حالتين وهما : موافقة المجلس الذي ينتمي اليه العضو وحالة التلبس في جريمة جناىًية والتي تعني أن يرتكب جريمة يعاقب عليها بالسجن ثلاثة سنوات أو أكثر .

وقال الدكتور الشرفات أن المادة 86 من الدستور نصت على أنه :

1. لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو  ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً.

وبين الشرفات أن خرق حظر التجول قد حدد بموجب أمر الدفاع الذي حدد عقوبة مرتكب الفعل بالحبس مدة لا تزيد عن سنة حيث جاء في أمر الدفاع رقم ٣ ما يلي :

أولا: يعاقب كل من يخالف أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 بحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة ، والبلاغات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات التالية:

1. بغرامة لا تقل عن (100) دينار، ولا تزيد عن (500) دينار إذا كانت المخالفة لأول مرة، ولا تتم الملاحقة إذا قام المخالف بدفع الحد الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.

2. الحبس مدة لا تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار، ولا تزيد عن (500) دينار، أو العقوبتين معا في حال التكرار.

3. تضبط المركبة المستخدمة أثناء حظر التجول مدة (30) يوما

وبين الشرفات أن توقيف الناىًب بفعل لا يشكل جرماً جنائيًا يشكل مخالفة لأحكام الدستور ولا يجوز توقيفه وإلا اعتبر الفعل حجز للحرية يعاقب عليه القانون.

وأوضح الدكتور  الشرفات أنه يجوز للضابطة العدلية حجز سيارة الناىًب وفقا للإجراءات المحددة في أمر الدفاع لأن الحصانة النيابية لا تشمل سيارة عضو مجلس الأمة ، وأن الطريقة الوحيدة لاتخاذ الإجراءات القانونية مع عضو مجلس الأمة المخالف لأمر  الدفاع يكمن في طلب رفع الحصانة عنه من المجلس الذي ينتمي اليه.
التعليقات
شارك بالتعليق الاول للخبر
اضافة تعليق جديد

جميع الحقوق محفوظة لموقع وكالة "الرقيب الدولي" الإخبارية (2013 - )

لا مانع من الاقتباس او النقل شريطة ذكر المصدر

اطلع على سياسة الموقع الالكتروني