جلسة نقاشية في جامعة الحسين بن طلال .. صور ملاحظات حول بعض مظاهر قصور احكام المادة ١٣٠/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية التنمية: تأجيل أقساط قروض الأسر المنتجة وصناديق الائتمان لشهري آذار ونيسان توافق مع الحكومة على 10 إعفاءات شهرية لكل نائب مكافحة الأوبئة: جائحة كورونا أظهرت أهمية وضع خطط لأي طارئ صحي الحاج توفيق: المواد الغذائية المستوردة متوفرة بالسوق المحلية بكثرة وانخفاض أسعار بعضها سلطة وادي الأردن تطلق حملة توعوية للحد من حالات الغرق الصفدي يطالب الحكومة بالتحرك بوجه تطرف وزراء حكومة الاحتلال النابلسي يشارك بالدورة 46 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالسعودية تخريج الدورة المتقدمة في الفقه الشافعي للأئمة والواعظات رئيس الوزراء يتفقد أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية بروتوكول تعاون أردني تركي لتبادل الوثائق الأرشيفية النزاهة تطلق مشروع "معا من أجل إدارة مسؤولة وشفافة في الأردن" بني مصطفى: الجمعيات الخيرية شريك أساسي لعمل وزارة التنمية الاجتماعية القبض على سارقي قطع حديدية من أبراج الضغط العالي

القسم : محلي - أخبار الاردن
تاريخ النشر : 16/03/2023 12:50:59 PM
الأعيان يوافق على قانوني الأحوال المدنية والعمل
الأعيان يوافق على قانوني الأحوال المدنية والعمل


الرقيب الدولي -

وافق مجلس الأعيان على مشروعي قانوني الأحوال المدنية والعمل، كما وردا من مجلس النواب في جلسته اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.
وأقر الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية المعاد من النواب، متراجعاً عن قراره السابق بشأن المشروع.
وكان مجلس النواب أصر على قراره بإجازة استفادة أبناء العم المباشرين من القرار القضائي القطعي بتغيير اسم العائلة في البيانات الواردة في قيود الأحوال المدنية، وهو ما رفضه الأعيان في المرة الأولى ووافق عليه اليوم.
ويتيح معدل قانون العمل لوزارة العمل التعاقد مع أي جهة داخل وخارج المملكة لتشغيل الأردنيين، إضافة إلى تنظيم شؤون تشغيل واستخدام واستقدام العمال وفق أنظمة تصدر لهذه الغاية، مع حظر التمييز على أساس الجنس بين العاملين، والذي من شأنه المساس بتكافؤ الفرص، وإصدار تعليمات لحماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً لتهيئة بيئة آمنة.
ويعيد المشروع تنظيم استقدام واستخدام وتشغيل العمالة غير الأردنية بتحديد المهن التي يحظر على العمال غير الأردنيين العمل بها وفق تعليمات توضح النسب المسموح بها والضمانات الواجب تقديمها، وعدم إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي تم تسفيره قبل مضي 5 سنوات على الأقل من تنفيذ قرار التسفير، مع تحصيل نفقات السفر من المخالف الذي تم ضبط العامل لديه بموجب قانون تحصيل الأموال العامة إذا لم يقم بدفعها.
ويرفع المشروع غرامة التشغيل بخلاف القانون إلى 3 آلاف دينار في الحد الأدنى، وأن لا تتجاوز الـ 5 آلاف دينار، أو بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 6 اشهر، أو بكلتا العقوبتين مع إقفال أي محل يستعمل لهذه الغاية، وجواز جمع العقوبات إذا تعددت المخالفات، فيما الغرامة بالقانون الساري تتراوح بين 500 و1000 دينار، كما يرفع المشروع الغرامة لكل من يخالف أحكام القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه إلى 500 دينار في حدها الأدنى و1000 دينار بحدها الأعلى، فيما تتراوح حالياً بين 50 و100 دينار، فضلاً عن إضافة نص يتيح جمع العقوبة إذا تعددت المخالفات.

التعليقات
شارك بالتعليق الاول للخبر
اضافة تعليق جديد

جميع الحقوق محفوظة لموقع وكالة "الرقيب الدولي" الإخبارية (2013 - )

لا مانع من الاقتباس او النقل شريطة ذكر المصدر

اطلع على سياسة الموقع الالكتروني