الدكتور جهاد الجراح معلقا على استقالة النائب العجارمة: رفض الاستقالة والإصرار عليها يعد صداما قانونيا ليس له حل
الرقيب الدولي -
قال أستاذ القانون المدني المشارك في كلية الشيخ نوح للقضاة للشريعة والقانون في جامعة العلوم الإسلامية المحامي الدكتور جهاد الجراح، إن المادة 72 من الدستور الأردني أجازت لعضو مجلس النواب تقديم استقالته من المجلس، وذلك بكتاب رسمي يقدمه إلى رئيس مجلس النواب، الذي بدوره بعرضها على أعضاء المجلس لأخذ القرار بالموافقة أو الرفض.
وأضاف الجراح في استضافته في نشرة أخبار رؤيا، أنه في حال صوّت المجلس بالماوفقة على الاستقالة، يجب على رئيس المجلس إبلاغ الحكومة والهيئة المستقلة للانتخاب في مدة 30 يوما من تاريخ شغور مقعد العضو المستقيل.
وفيما إذا كان المجلس رفض استقالة النائب لكنّ النائب أصرّ على موقفه، أكد الجراح أنه تعارض دستوري يجب سده، بمعنى أنه وبمجرد تقديم عضو مجلس النواب استقالته، يجب أن تُقبل دون عرضها على المجلس وفق الجراح.
وتابع أن "رفض الاستقالة والإصرار عليها، يعد صداما قانونيا ليس له حل، إذ لا يستطيع مجلس النواب إجبار العضو المستقيل على العودة إليه، كون النائب عازم على قراره".
وأشار إلى أن الشخص الذي سيخلف النائب المستقيل، سيكون الحاصل على أعلى عدد من الأصوات ضمن القائمة المُشكّلة التي خاضت الانتخابات، باعتبار ذلك تشجيعا للقائمة بحسب قانون الانتخاب.
وقال الجراح إن قرار فصل عضو من مجلس النواب، هو إنهاء لتمثيل الدائرة الانتخابية التي يمثلها النائب تحت قبة البرلمان، لافتا إلى أنه يوجد في قرار تجميد العضوية "شبهة بعدم دستورية القرار"، باعتبار المقعد النيابي ليس منحة لشخص النائب، بل لتمثيل دائرته الانتخابية.
وتساءل الجراح عن النص الدستوري الذي اعتمدته اللجنة القانونية النيابية، في قرارها القاضي بتجميد عضوية النائب أسامة العجارمة ووقف مخصصاته، مبديا عدم تأييده القرار، كون ذلك لا يستند إلى التدرج الدستوري، ولا يتماهى مع القواعد القانونية وقانون الانتخاب الذي أجريت على أساسه الانتخابات الأخيرة.