العيسوي يستقبل الطفلة ربيعة أبو رمان أول أردنية تترأس لجنة حقوق الطفل بالبرلمان العربي مدير الإعلام العسكري يلقي محاضرة عن خدمة العلم في إربد خطابُ ضمير الأمة الأميرة سمية تفتتح المؤتمر الدولي لنادي الهمبولت بجامعة جدارا النائب الخصاونة : سلامة الغذاء أمن وطني لا يحتمل التهاون الزبون يكتب .. خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني: رؤية قيادية لحفظ الأمن العربي المشترك مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المهيرات اتفاقيات تعاون بين مؤسسة التدريب المهني وجامعة جدارا لتعزيز الشراكات وتمكين الشباب دراسه الاثر التشريعي وتعزيز بيئهً الاستثمار بيان صادر عن عشيرة الحمّاد – قبيلة بني صخر الشدوح في ضيافة الديوان الملكي الجرائم الالكترونية تُحذر من الاستخدام الخاطىء للذكاء الاصطناعي بدمج وتعديل الصور والفيديوهات جلالة الملك عبدالله الثاني في قمة الدوحة: كلمة هزت القاعة وأعادت تعريف معنى الردع الأردن على لسان مليكه: موقف ثابت وصوت حكيم في قمة الدوحة مندوبا عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشيرة المومني وآل ريال وآل السقا

القسم : محلي - أخبار الاردن
تاريخ النشر : 11/08/2020 8:41:17 AM
"حماد" يوعز للحكام الاداريين بمتابعة تنفيذ أمر الدفاع 11
 "حماد" يوعز للحكام الاداريين بمتابعة تنفيذ أمر الدفاع 11


 الرقيب الدولي - 

تنفيذا لأمر الدفاع رقم 11 الصادر عن رئيس الوزراء ، أوعز وزير الداخلية سلامة حماد الى جميع الحكام الاداريين والأجهزة الامنية بمتابعة تنفيذ بنوده ،وتطبيقها بمنتهى الحزم ،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

ويوجب البند الأول من أمر الدفاع على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة، والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات، قبل الدخول إلى الأماكن العامة بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة أو الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور بما فيها الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.

وبموجب البند الثاني من الامر يلتزم مقدمو الخدمات الصحية ومقدمو الخدمات في الأماكن المشار إليها والعاملون لديهم، والعاملون في خدمات التوصيل بوضع الكمامات وارتداء القفازات، وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامات أو القفازات.

وبحسب الأمر يعاقب كل من يخالف البند الأول بغرامة لا تقل عن (20) دينارًا، ولا تزيد عن (50) دينارًا. ويعاقب كل من يخالف أحكام البند (2) من البند بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد عن (200) دينار، ويتم إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يومًا. 

وشدد وزير الداخلية على أن أمر الدفاع يهدف الى إلزام المواطنين باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع سبل الوقاية والاحتراز، والتقليل ما أمكن من الممارسات التي قد تسبب نقل العدوى بين الأشخاص.
التعليقات
شارك بالتعليق الاول للخبر
اضافة تعليق جديد

جميع الحقوق محفوظة لموقع وكالة "الرقيب الدولي" الإخبارية (2013 - )

لا مانع من الاقتباس او النقل شريطة ذكر المصدر

اطلع على سياسة الموقع الالكتروني